رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التعديل لـ3 مقاعد فقط.. «لائحة النواب» تمنح 6 أحزاب جدد حق التمثيل باللجنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلاً من أن كان تمثيلها 10 عشرة مقاعد في اللائحة قبل التعديل، ومن ثم ضمنت التعديلات تمثيل نسبة أكبر للأحزاب الموجودة بمجلس النواب.

وبهذا التعديل أصبح لحزب التجمع الحق في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، حيث أنه يمتلك 6 مقاعد ومن ثم يحق له التمثيل، وكذلك حزب النور الممثل داخل المجلس 7 مقاعد، وكذلك حزب المصري الديمقراطي الممثل بـ7 مقاعد، وكذلك حزب الإصلاح والتنمية الممثل داخل المجلس بـ9 مقاعد، وحزب الحرية المصري بـ7 مقاعد، وحزب المؤتمر بـ7 مقاعد.

وبموجب التعديل أصبح لهذه الأحزاب الحق في تشكيل هيئات برلمانية، فبدلا من أن هناك 5 أحزاب فقط يحق لهم تشكيل هيئات برلمانية وهم «مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- مصر الحديثة- حماة وطن»، فأصبح الآن العدد 11 حزبا يحق لهم تشكيل هيئات برلمانية.

بينما يتم حرمان حزبي العدل وإرادة جيل من التمثيل باللجنة العامة، وكذلك تشكيل هيئة برلمانية تتحدث عن أنفسهما، نظرا لأنهم أقل من العدد المنصوص عليه، حيث إن حزب العدل يمتلك مقعدين، وحزب إرادة جيل يمتلك مقعد واحد، ومن ثم لا ينطبق عليهم التعديل الجديد.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

كما عالجت التعديلات الجديدة الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية بالمجلس.

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.