رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص وثيقة التكامل والتعاون الإفتائي.. تهدف لتبادل التكنولوجيا الرقمية بين دور الإفتاء

مؤتمر دار الإفتاء
مؤتمر دار الإفتاء

انتهى علماء ومفتوا 85 دولة من وضع «وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي»، خلال مؤتمر الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم، العالمى السادس والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان " مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى - تحديات التطوير وآليات التعاون"، والتى تهدف لتبادل الخبرات، والتجارب بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، و استثمار الاختلاف الثقافي بين المؤسسات الإفتائية لصالح مجال الإفتاء.


كذلك استثمار التقدم التكنولوجي والرقمي الذي توصَّل إليه العالم في مجالاته المختلفة، وعلى رأسها التواصل والتعاون بين مؤسسات الفتوى، واستثمارُ العلاقة التي تربط بين مؤسسات الفتوى، وبين المؤسسات ذات الأهداف والرسائل المتشابهة، وإبرازُ أهمِّ مجالات التعاون والتكامل بين مؤسسات الفتوى،و الإشارةُ إلى ضوابط التكامل بين دور وهيئات الإفتاء.
المبادئ:
تؤسس هذه الوثيقة لمبادئِ التعاون والتكامل الإفتائي، وهي:


1- التعاونُ الإفتائي هو من باب التعاون على البرِّ والتقوى، الذي ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].


2- التكاملُ سنة إلهية، يُرشد إليها العقلُ، ويُظهر أهميتَها الواقعُ، أرشدت الشريعة إلى العمل بها في نصوص القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلية منها بخاصة.


3- التكامل سمةٌ تُمكِّن من الارتقاء الحضاري، وأحدُ وسائل الأمن الفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي.


4- التعاون والتكامل اليوم أشد ضرورة في العالم المعاصر، الذي يشهد نجاح التكتُّلات ذات المصالح المشتركة.


5- التعاون لا يقتصر على جهةٍ أو جماعةٍ ذاتِ اعتقادٍ واحدٍ أو اتجاهٍ واحد؛ بل هو بابٌ واسع، يجمع أصحاب الهدف الواحد في إطار مجموعة من الضوابط.


6- التعاون والتكامل مصلحة منشودة، وضرورة لنجاح المؤسسات الإفتائية، ووصولِها إلى هدفها المنشود.


7- التعاون والتكامل لا يتعارضان مع التنافس المحمود؛ سعيًا لتحقيق الرسالة الإفتائية والأهداف المنشودة، وتنفيذ الآليات والإجراءات الموضوعة.


8- المؤسسات الإفتائية تجمعها رسالة واحدة، تنبع من دورها في تحقيق متطلبات المستفتين أفرادًا ومجتمعًا، وتختص كل مؤسسة بسياقٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ لا تَعَارُض بينه وبين التعاون والتكامل.


9- مجالات التعاون الإفتائي بين المؤسسات الإفتائية متنوعة وعديدة.

 

10- التطور الرقمي يمثل إحدى أهم فرص تحقيق التعاون الإفتائي.


11- التشبيك الإفتائي بآليات الإدارة من فرص التعاون الإفتائي المعاصر التي يجب أن تُستغل.


12- تبادل الخبرات من واجبات المؤسسات الإفتائية.


13- التعليم المستمر، والتدريب المتواصل من أهم مجالات التعاون الإفتائي المثمر.


14-المتفق عليه فِقهًا أو إفتاءً مجالٌ مُهَيَّأٌ للتفاعل والتعاون في المحتوى الفقهي والإفتائي.


15-التعاون الفقهي والإفتائي من أنجع الوسائل لتحقيق التسامح الحضاري المنشود.


16-الاختلاف الفقهي والحضاري الرشيد لا يحول دون التعاون والتكامل، بل يستدعيه ويستوجبه.


17- مؤسسات الإفتاء في العالم وهيئاته مراكز للحوار بين الدول والحضارات.


18- الأقليات المسلمة محل عناية؛ لذا تختص بمزيد من التعاون والتكامل النوعي بين مؤسسات الإفتاء.


19- جهات الفتوى في المراكز الإسلامية الوسطية في البلاد ذات الأقليات المسلمة مسئولة عن التواصل والتعاون مع غيرها من مؤسسات الفتوى؛ لأداء رسالتها بدعم المسلمين في بلادهم.


20- الاستغلال الحزبي والسياسي يُفسد التعاون بين مؤسسات الإفتاء.

البنود:

نحن -الموقِّعِينَ على هذه الوثيقة- نُعلن أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا على ما يلي:

مادة 1:

ما سبق من الديباجة، والمفاهيم، والقيم، والمبادئ جزءٌ لا يتجزأ من هذه الوثيقة.


الباب الأول

نطاق ومجالات التعاون والتكامل

مادة 2:

تعزيز أواصر التعاون العلمي والإداري والتكنولوجي بين أعضاء الأمانة بعضهم البعض، وبين الأمانة وسائر المؤسسات المعنية.

مادة 3:

دعم التعاون في كل ما يخدم مجال الإفتاء على المستوى المعرفي، والإجرائي، والعلاقات البينية التي تجمع بين مؤسسات الإفتاء بعضها البعض، وبينها وبين المؤسسات الوطنية والدولية.

مادة 4:

مدُّ مظلَّةِ التعاون الإفتائي لتشمل المفتي والمستفتي على السواء.

مادة 5:

فتحُ مجالات التعاون بين المتصدرين للفتوى في أرجاء المعمورة.

مادة 6:

خدمةُ التراث الفقهي والإفتائي؛ بتقديمه تقديمًا أمينًا خاليًا من العبث والتحريف، مع الالتزام بالبيان والجواب الكافي عن مناطات تَمَسُّكِ جماعات التشدد والإرهاب بطائفةٍ من هذا التراث، هذا التمسُّك النابع من الجهل بمجالات تغيُّر الفتوى، وضوابطها.

مادة 7:

اتخاذ الإجراءات اللَّازمة لدعم التعاون على النطاق البحثي.
مادة 8:

خدمة قضايا التعاون العالمي، والهموم الإنسانية المشتركة عمومًا، ونخصُّ منها ما يلي:


• الجوائح العالمية بمختلف أشكالها.

• مشكلات الاحتباس الحراري، وما نجم عنها من أضرار.

• مشكلات قضايا البيئة، والتدابير اللازمة لمعالجتها.

• مشكلات المياه وقضاياها، والتدابير اللازمة لتوزيعها التوزيع العادل، والانتفاع بها.


• مشكلات الكراهية وجرائمها، وما نجم عنها من أضرار.

• القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية القدس الشريف.

مادة 9:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون على النطاق الإعلامي.

مادة 10:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون الإفتائي على النطاق المجتمعي.

مادة 11:

وضع مبادئ ونطاقٍ وآلياتٍ للفتوى الإجماعية.


 

الباب الثاني

آليات التعاون والتكامل

مادة 12:

العملُ على إبرام مذكرات التفاهم، وورقات العمل البينية، وبرتوكولات التعاون؛ لخدمة مجال الفتوى والإفتاء فيما بيننا، وكذلك مع المؤسسات المعنية.
مادة 13:

وضعُ الآليات للتعاون في تطوير المؤسسات الإفتائية على جميع المستويات.