رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون العقوبات يكفى.. «تشريعية النواب»: لا نية لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج

النائب محمد مدينة
النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب

رفض النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما أثير عن إصدار تشريع لتجريم اعتداء الزوجة على زوجها بالضرب، مشددًا على أن القانون لا يصدر لمواجهة حالات فردية وإنما يصدر لمعالجة ظاهرة كبيرة، فما ظهر أخيرًا من حالات اعتداء زوجات على أزواجهن حالات معدودة ولا تمثل المجتمع المصري.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، لم يرد للجنة التشريعية أي مقترح يتضمن تغليظ عقوبة اعتداء النساء بالضرب على أزواجهن ولن يحدث ذلك، خاصة أن التشريعات موجودة وكافية لمعاقبة المخطئ أيًا كان موقعه أو جنسه، فقانون العقوبات اشتمل على مواد خاصة بالاعتداءات البدنية كالضرب والضرب المفضي لموت والشروع في القتل والقتل وحدد لكل جرم عقوبة على قدره ، مشددًا على أن القنون لا يفرق بين رجل وامرأة  في توقيع العقوبة فأيًا كان المتهم، فالجميع سواء أمام القانون .

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية أن يسعى المجتمع بكل طوائفه للحد من ظاهرة العنف الأسري والعمل على تدعيم الأخلاق والرجوع للدين فيما يتعلق بالمعاملة بمودة ورحمة وهي أساس الزواج في الإسلام.

وأثير موخرًا عن توجه لدى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لسن تشريع يغلظ عقوبة اعتداء الزوجة على زوجها بالضرب بعد ظهور أكثر من حالة إعتدت فيها النساء على أزواجهن .

 وينص قانون العقوبات في المادة 264 على أن "كل من أحدث عمدًا جروحًا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر (15) يومًا.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس ( 5) سنوات على الأكثر.

وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدًا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة .

المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264.

المادة 267 : كل من أحدث عمدًا جرحًا أو ضربًا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:

1 - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264.

2 - بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا.

3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة :

- الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،

- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة

تزيد على خمسة عشر يومًا.

- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمس عشر يومًا يعاقب الجاني من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 ألف إلى 1.000.000 دج

ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق غير حسن النية.