رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منح القائمين على صرف المخلفات السائلة بالمدن الجديدة الضبطية القضائية

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل، بتخويل القائمين على إجراءات ومتابعة ومراقبة صرف المخلفات  بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي.

وذلك عملًا بنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة.

ونظم قانون الإجراءات الجنائية أعمال مأمورى الضبط، وأحوالهم، في المواد من 21 إلى 29 إجراءات جنائية.

ونص في المادة 21 على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.

من هم مأمورو الضبط؟

- حددت المادة 23 مأمورى الضبط القضائى ويكون منهم فى دوائر اختصاصهم

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

6- مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية.

مأمورو الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائدو وضباط أساس هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

مأمورو الضبط القضائى من الموظفين.

نصت المادة 24 مكرراً على أن يبرز مأمورو الضبط القضائى ومرؤسوهم ورجال السلطة العامة ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى.

الاختصاصات

حددت المادة 24 تلك الاختصاصات إذ نصت على أنه «يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب على مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة».