رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بالاتجار في العملات المقلدة بالزيتون للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة الزيتون، السبت، بإحالة المتهمين بترويج العملات المالية المقلدة وبيعها في القاهرة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات تكوين تشكيل عصابة تخصص في تقليد العملات بفئاتها المختلفة، وترويجها على العملاء مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسمانها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية مقلدة، وكذا ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال التقليد "جهاز لاب توب- جهاز كمبيوتر- طابعتان ألوان - ماسح ضوئي - ماكينة تغليف– ماكينة عد نقود – 2 ماكينة فرز نقود – ٤ زجاجات أحبار ألوان – ١٥ زجاجة ألوان - ٢٧ برطمان ألوان زيتية -٧ حبارة ألوان - ٢خلاط لخلط الألوان- كمية من أكياس الألوان- قمع بلاستيكى- كمية كبيرة من الأوراق ٥٠ لفة استيكر للعلامات المائية فئة١٠٠جنيه - ١١ لفة استيكر ذهبى- ١ لفة استيكر فضى للعلامات المائية فئة ٢٠٠ جنيه- كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات" كما ضبط بحوزتهم ٢٠٠ ألف جنيه عملات وطنية صحيحة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بقصد الترويج، وبأنهما القائمان على تقليدها باستخدام الأدوات المضبوطة، وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما مبالغ مالية مقلدة، كما اعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها.

العقوبة  
نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.