رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة عدم نقل مصاب العمل للمستشفى

حبس
حبس

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 ، عقوبات للجرائم المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏

أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم هذا القانون.‏

ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

   كما عاقب قانون التأمينات الاجتماعية الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:

‌أ-      عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 ، 142) من هذا القانون.‏

‌ب-    عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.

‌ج-    مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

‌د-     امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات. ‏

    وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏