رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمين بسرقة رواد بنوك القاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت ، بإحالة متهمين بسرقة رواد بنوك القاهرة الجديدة إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "ن.ع "، "ر.ح"، "م.م"، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة.

وأقر المتهمون بسرقتهم 3 أشخاص بعدة أساليب مختلفة، منها كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقى الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تجاوزت 50 ألف جنيه.

كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.