رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 3 سنوات لـ«أمين عهدة» بتهمة اختلاس أموال من جهة عمله

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة أمين عهدة بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 32 ألف و634 جنيه، وتغريمه مبلغ مساو له لاختلاسه أموال مجمع استهلاكي، ومعاقبة شريكه بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 9 آلاف و278 جنيه.

الحبس والغرامة لموظف مختلس


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت الديب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد عماد نور الدين وكيل النيابة، وبأمانة سر وائل عبد المقصود سيد.   


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أنور رزق بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع «أمين عهدة الجزارة بمجمع سكة راتب – نيو ماركت الاستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام»، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس البضائع البالغ قيمتها 32 ألف و634 جنيه و5 قروش والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته سالفة البيان لبيعها وتوريد ثمنها للمجمع جهة عمله واحتسبها لنفسه بنية تملكها.


وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتسهيل استيلاء المتهم الثاني محمد أيمن بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية جهة عمله، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على ميزان حساس ماركة ناشيونال وميزان ساعة ماركة إيطالي، والبالغ قيمتهما 9 آلاف و278 جنيه و25 قرش، وكان ذلك خلسة بأن أمده بالمفاتيح الخاصة بالمحل مكان عمله مما مكنه من الدلوف إليه والاستيلاء على المنقولات.

عقوبة الاختلاس


يذكر أن المادة 121 من قانون العقوبات، حددت  عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


بينما نصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".