رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاميرات المراقبة ترصد لحظة هروب المتهم بقتل مدرسة على كوبري مشاة بالهرم

المجني عليها
المجني عليها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مقتل معلمة بعدة طعنات سددها لها عاطل أعلى كوبري المشاة بشارع الهرم أثناء محاولته سرقتها. 

كشفت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، أن فريق البحث راجع كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة لبيان مدى رصدها لارتكاب المتهم للجريمة.

وتبين من الفحص أن بعض الكاميرات لم تسجل لحظة تسديد المتهم الطعنات للمجني عليها نظرا لوقوعها أعلى كوبري المشاة. 
وأضافت التحريات أن إحدى كاميرات المراقبة سجلت لحظة هروب المتهم عقب ارتكابه الجريمة حيث أظهرته أثناء نزوله من على سلم كوبري المشاة وفراره من المكان حتى القى ضابط تصادف مروره القبض عليه. 
الجريمة وقعت منذ أيام، أثناء عودة المجني عليها إلي المنزل ظهرا، حيث صعدت سلم المشاة المتواجد بشارع الهرم في الجيزة بالقرب من منزلها، ولم تكن تعلم أن هناك قاتلا يتتبعها، وفجأة حاول المتهم سرقة حقيبة يدها إلا أن حاولت الإمساك بها فقام بتسديد عدة طعنات سقطت على إثرها قتيلة.
إخطارا تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات النجدة أفاد وقوع جريمة قتل بمنطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة القسم بمديرية أمن الجيزة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء سير مدرسة في العقد الخامس من عمرها في الشارع انهال عليها أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض "مطواه".
وأجرت أجهزة الإدارة العامة لمباحث الجيزة التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
واستمعت فرق المباحث في الجيزة، لشهود العيان على الواقعة والذين أكدوا شروع المتهم في محاولة سرقة حقيبة يد المجني عليها، وعندما تشبثت بها سدد لها عدة طعنات بينما أفاد آخرون ان المتهم يعاني من مرض نفسي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

عقوبة القتل العمد
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.