رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يضبط 9 قضايا مخدرات و4 أسلحة نارية بالقليوبية

الأمن العام
الأمن العام

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

و أسفرت الحملة عن  ضبط 9 قضايا مخدرات،  ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين، لـ 4 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش ، فرد خرطوش ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 1 مراقب هارب، وتنفيذ 7165 حكما قضائيا متنوعا.

 -عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.