رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من النيابة ضد المتهم بقتل زوجته خنقًا في 15 مايو

المتهم
المتهم

أمرت النيابة العامة بـ15 مايو، بحبس المتهم بقتل زوجته خنقا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

 تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط المتهم بقتل زوجته خنقا بمدينة 15 مايو، بعد مرور نحو 45 يوما من هروبه.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أكد أن تحريات رجال المباحث حول المتهم أوضحت أنه مقاطع أهله منذ 20 عامًا.

وأوضح المصدر أن فريق البحث الذي تم تشكيله لضبط المتهم مكون من عدة أقسام بقطاع جنوب القاهرة ومنها أقسام شرطة حلوان والتبين والمعصرة والمعادي وقام معاونو المباحث بنصب الأكمنة الثابتة والمتحركة لمحاولة ضبط المتهم.

وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة فور إخطاره بالواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.