رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمويل عجز الموازنة ومراقبة الدين أبرزها.. حدود علاقة «المركزي» والحكومة

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون الجهاز المصرفي الجديد الصادر برقم 194 لسنة 2020، علاقة البنك المركزي بالحكومة، موضحًا حدودها ومحاذيرها، وتأتي في مقدمة حدود تلك العلاقة إحالة صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات.

وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، وتتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية، فيما حظر القانون توزيع أرباح غير محققة.

ووفقًا لما أوضحه القانون، يعمل البنك المركزي مستشاراً للحكومة ووكيلاً مالياً عنها، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .

كما يتولى المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك، فيما يمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.

وفي السياق ذاته، يتولى البنك المركزي أيضًا أعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس إدارته، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.

وفي ذات الإطار، أجاز القانون للحكومة أن تعهد إلى المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها، ويقدم المركزي للحكومة المشورة في شأنها، بينما يحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الدولية. 

ووفقًا لأحكام القانون يقدم المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق.

يأتي هذا فيما تسري أحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.


كما تسري أحكامه أيضًا على البنوك والشركات فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وووفقًا لأحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد يكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه.

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.