رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.. قواعد وضوابط صرف تعويض البطالة

البطالة
البطالة

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تأمين البطالة ويستثنى من تطبيق هذا التأمين عليهم العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

 واشترط القانون للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

ويمول تأمين البطالة مما يأتى:

1-    الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2-ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية استحقاق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا. 

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:

1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

3-    55% للأربعة أسابيع الثالثة.

4-    45% لباقى الأسابيع.              

ويستثنى من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتدائه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.