رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أغسطس.. أولي جلسات محاكمة عامل لاتهامه بإحراز الهيروين بمدينة نصر

محاكمة
محاكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة عامل للحرارة مخدر الهيروين بقصد التعاطي بمدينة نصر لجلسة 1 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

ئأسندت النيابة العامة المتهم أحمد.م، 31 سنة، عامل، مقيم بشارع أحمد الزيات بالحي السابع بمدينة نصر أنه في 31 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات.

واكد الشاهد الاول محمد ابراهيم معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر انه نفاذا لامر النيابة العامه ضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي المواد المخدرة المضبوطة وبمواجهته اقر بإحرازها بقصد التعاطي .

كما اوضح امر الاحالة ان تقرير المعمل الكيماوي اثبت ان خلاصة القطعة إيرانية الشكل من المسحوق بيج اللون داخل اللفافة المضبوطة يحتوي علي الهيروين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.

بناءاً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية١،٢من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٢ من القسم الاول ن الجدول الاول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.

أوضح أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف لمعاقبة المتهم أحمد مشهور عبد الرحمن طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.