رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة «سرقة الهواتف» في المطرية إلى الجنايات

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة عصابة سرقوا هاتف محمول وحقيبه  من مواطن بالإكراه  أثناء استقلاله سيارة أجرة في منطقة المطرية إلى  محكمة الجنايات، في القضية رقم  ٥٥٠ لسنة ۲۰۲۱ جنایات المطرية، والمقيدة برقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢١ کلي شرق القاهرة.

قرار الإحالة
وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م ع" ۲۹ سنة- سائق،  و"م م"  ۳۷ سنة- عامل،  و"م ل"- ۳۲ سنة- فكهان، و"ص ح" ۳۱ سنة- عامل- لأنهم  بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة، قام  المتهمون الأول حتى الثالث بسرقة  الهاتف المحمول والمبلغ المالي والحقيبة المبينة وصفا وقيمة ومقدارا، والمملوكين للمجني علیه "مصطفي. ه"، وكان ذلك ليلا و بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية، بأن استغلوا استقلاله السياره قياده الأول واشهر الثاني والثالث في وجهه سلاحين أبيضين وهدداه باستعمالها وتعدوا عليه بالضرب محدثین إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته،  وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا و أحرزوا بغير ترخیص سلاحين أبيضين "سکینتین".

وأوضح قرار الاحالة ان المتهم الرابع اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول حتى الثالث على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول فوقعت بناء على ذلك التحريض.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.