رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة ممرض للجنايات تحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالجيزة

تحرش بمريضة
تحرش بمريضة

أحالت النيابة العامة الممرض المتهم بالتحرش بمريضة إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بالعمرانية.

وقررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة تجديد حبس ممرض لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقوبة التحرش

أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلًا من جنحة.

مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

في حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.

والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.