رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة «قهوجي» تحرش بطفلة في باب الشعرية للجنايات

إحالة «قهوجي
إحالة «قهوجي

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، عامل بمقهى للمحاكم 15/1221 لسنة 2021  جنايات باب الشعرية والمقيدة برقم 102 لسنة 2021 کلي وسط القاهرة.

و جاء في قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" علي نسخة منه، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. ع" " محبوس " 34 سنة، عامل بمقهى مقيم في باب الشعرية، لأنه في يوم 28/ 3/ 2020 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها الطفلة "ج. م" بالتحيل، بأن إستدرجها للدلوف للمقهى محل عمله مستغلا صغر سنها قاصدا إقصائها عن أعين الرقباء.

واضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى، بأنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن لامس بجسده مواطن عفتها دون رضائها وذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".