رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا للقانون.. قواعد صرف المعاشات والتعويضات للمؤمن عليهم

صرف المعاشات
صرف المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية تحديد وتقدير الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

فيما تحدد اللائحة التنفيذية مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

واستثنى قانون التأمينات الاجتماعية من أحكام القانون المدنى ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وعلى الهيئة أن تتخذ مـن الوسائل ما يكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.

وحظر قانون التأمينات الاجتماعية على هيئة التأمينات الاجتماعية، تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات التالية: صدور حكم قضائي بات، وصدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.و  الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية، و  حالات الغش والتدليس، والحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.