رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النواب» يوافق على دمج مادتين بقانون حماية البحيرات

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على دمج المادتين (6) و(7) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والخاصتين بالمدير التنفيذي للجهاز المزمع إنشاؤه لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك مع حذف المادة الخامسة مع إعادة ترتيب المواد.

وتقضي المادة المدمجة وستكون برقم (5) حسبما وافق عليها مجلس النواب في ضوء مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، "يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرع لإدارته ويكون له  نائب أو أكثر له. ويصدر بتعيينه ونوابه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويتولى المدير التنفيذي تصرف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ويمثل المدير التنفيذي الجهاز في مواجهة الغير وأمام القضاء. وتُحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذي.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشأ بموجب القانون، وذلك في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية.

ودعا النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بعودة ممثل التعليم والبحث العلمي في تشكيل مجلس الإدارة، نظرا لإنشاء كليات قد يكون لها تأثير بالغ في تطوير الثروة السمكية، الأمر الذي يتسق أيضا مع تعديل "الطماوي".

وتقضي المادة الثالثة، وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، في ضوء الموافقة علي اقتراح النائب إيهاب الطماوي "يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :

- نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)

- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.

- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).

- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية  نظام وقواعد عمل المجلس.