رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة صاحب مكتبة ونجار للمحاكمة لتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى السلاح

محكمة
محكمة

قرر  المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم السبت، إحالة صاحب مكتب توريدات ونجار للمحاكمة لاتهامهما بتكوين عصابة للاتجار وحيازة أسلحة جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا وأخر متوفی أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش، فرد خرطوش، فرد) بغير ترخیص كما حازوا وأحرزا وأخر متوفی بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح ناري بندقية خرطوش (الجسم والماسورة).

كما حازا وأحرزوا وآخر متوفي ذخائر (مائة وواحد وثلاثين طلقة خرطوش، وأحد وثلاثين طلقة عيار 9 مم، أربعة وثلاثين طلقة آلية) مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

شهد نقيب شرطة أنه نفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول والمتهم المتوفي انتقل إلي حيث أيقن تواجدهما فتمكن من ضبط المتهم المتوفي وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش ) وبداخلها ذخائر، بينما لاذ المتهم الأول بالفرار وحال فراره سلم المتهم الثاني حقيبة فضبطه وإياها دون المتهم الأول الذي تمكن من الفرار وتبين أنها تحوي أسلحة نارية (فرد خرطوش، فرد روسي) وذخائر وبمواجهة المتهم المضبوط بالمضبوطات أقر باستلامه لها من المتهم الأول طالبًا منه إخفاءها إلا أنه لم يفلح في ذلك لضبطه وإياها، ونفاذه.

وأضاف أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة باستخراج المتهم الأول من محبسه أرشده المتهم عن مكان حيازته للمضبوطات فاصطحبه إلى حيث أرشده، وتمكن من ضبط شنطة بداخلها سلاح أبيض مطواة وذخائر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الدفاع.

عقوبة حيازة السلاح

حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحًا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.