رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الحالات التي يجيزها القانون لإيقاف العامل عن العمل

عامل
عامل

يبحث العديد من العمال، عن الحقوق والواجبات التي كفلها لهم قانون العمل، وتنشر “الدستور” في ذلك المقال الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها، إيقاف العامل عن العمل وفقا للقانون.

أجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله في الحالات الآتية:
 1- إذا أحيل العامل إلى التحقيق، ورأى صاحب العمل أن مصلحة التحقيق تقتضي وقفه عن العمل.
2- إذا قدم صاحب العمل طلب فصل العامل إلى المحكمة العمالية.
وفي هاتين الحالتين، يجوز وقف العامل مؤقتاً لمدة ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً، وذلك وفقا للمادة 66 من القانون.
3- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل.

وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل، أن يوقفه عن العمل مؤقتاً على أن يعرض الأمر أمام المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام.
وعلى المحكمة العمالية وفقاً للقانون، أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض عليها، فإذا وافقت على الوقف يصرف العامل نصف أجره، وإذا لم توافق يصرف العامل أجره كاملاً من تاريخ الوقف.
أما إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف، وذلك وفقا للمادة 67 من القانون.
ويتلاحظ هنا أن القاعدة القانونية، هي أنه لا جزاء دون مخالفة (واردة في لائحة تنظيم العمل)، والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام القانون.