رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتفصيل.. حصة كل فئة من اشتراكات التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي
التأمين الاجتماعي

شملت مظلة التأمين الاجتماعي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عدة أنظمة وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، و تأمين إصابات العمل، و تأمين المرض، وتأمين البطالة ، على أن يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا العاملون المصريون في الخارج، وهم العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية و العاملون لحساب أنفسهم، والمهاجرون المحتفظون لهم بالجنسية المصرية، والعاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

ونص القانون على تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات التي يكون التأمين إلزاميًا عليها حيث يدفع صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، فيما يلتزم المؤمن بدفع 9% من أجره الشهري كحصته في التأمينات، وبالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والمصريين العاملين بالخارج، تتحدد قيمة التأمينان بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تحددت حصة العمالة غير المنتظمة من التأمين التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا، كما تساهم الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل 7 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.