رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. شروط استخدام إعلانات الشوارع في بيع واستئجار الوحدات السكنية

اعلانات الطرق
اعلانات الطرق

ألزم  قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020، كبار المعلنين بعدد من الشروط لاستخدام إعلانات الشوارع، أولها الحصول على ترخيص باستخدامها محدد المدة ، مع الالتزام بصيانتها وإزالة كل ما ينتج عنها مخلفات على نفقته الخاصة، فهل تنطبق تلك الشروط على صغار المعلنين ممن يستخدمون اللافتات في الإعلان عن تأجير أو بيع الوحدات السكنية المملوكة لهم.

 

و راعى المشرع عند وضع القانون بعض الحالات، حيث أعفاها من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

كما شمل الإعفاء الوارد في القانون عدد من الحالات الأخرى وهى: 

  • الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطـة العامة أو التي يقضي بها القانون .
  • اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
  • اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها جهاز تنظيم إعلانات الطرق ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط، يلتزم المعلن بإزالة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري. 

- إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"

يأتي هذا فيما قضى القانون بإنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .

 

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .

 

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .