رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يتعامل قانون الاستثمار فى حالة إلغاء المشروعات بالمناطق الحرة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.

كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق، بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.

وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، نص القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.

ويلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى ادارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشان المهمل او المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق احكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.