رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آليات ترخيص «مشروعات المناطق الحرة» واختصاص مجالس الإدارة فيه

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.

 

كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق، بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.

 

وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.

 

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، نص القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.

 

ومع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من اجلها ودة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (2%) من الكتاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

 

ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.