رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس

حبس 5 متهمين بالتنقيب
حبس 5 متهمين بالتنقيب

أمرت نيابة عين شمس بحبس 5 أشخاص بينهم سيدة لاتهامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل منزل السيدة 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك المتهمة الخامسة "، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

وألزم الدستور حماية  الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

- عقوبات قانون حماية الأثار

نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.