رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

حبس
حبس

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحرك لتنفيذ أغراض جماعة الإخوان بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي واستخدامه لنشر الأخبار الكاذبة.


ووجهت النيابة للمتهم "مصعب.ع" في القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام  وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة
حسب المادة 188 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».

ووفق المادة 102 مكرر: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».