رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الموافقة النهائية من «النواب».. تعرف على أهداف تعديل «قانون القطن»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي اليوم الاثنين، على تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

  

أهداف تعديل قانون القطن

ويهدف مشروع القانون لـ:

1- تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن.

 

 2- ضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به.

 

3- الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

 

 4- بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها .

 

5- تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن. 

 

6- ضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها .

 

وتنص المادة الأولى على

تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكررًا، و20 مكررًا (أولًا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

 

وتنص مادة 20 مكررًا أولًا على

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكررًا)، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .

 

وتضمن مشروع القانون في المادة "5" مكرر، إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات .

 

وتنص المادة الثانية على

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .