رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «اللجان النوعية بحلوان» لـ18 يوليو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ. 

 والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة، لجلسة 18 يوليو لفض الاحراز.
 
حيث قدمت النيابة العامة 4 مظاريف صغيرة الحجم تحتوي علي أسطوانات مدمجة تتضمن صور للمجني عليه، ومحادثات هاتفية للمتهمين ومقطع مصور لتمثيل جريمة القتل وأسطوانة تحتوي علي صورة منسوخة من القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات العسكرية.

اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين

كان قد اتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019، حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصامي رابعة النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

 تعريف الجماعة الإرهابية

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.