رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تصح شرعا الوصية للمعاق ذهنيًا سواء كان وارثا أو غير وارث؟.. المفتى يجيب

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الوصية هى التبرع المضاف لما بعد الموت، ومعنى كونه مضافًا لما بعد الموت: أن نفاذ هذا التبرع لا يكون إلا بعد موت الموصى، وهى جائزة لغير الوارث اتفاقًا، مستحبة لمن له فائض مالٍ عن نفقة عياله، فقد حث الشرع الشريف المسلم على الوصية بشىء مما ينتفع به وأن يتم توثيق ذلك كتابة.

واستدل المفتى بحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول: هل تصح شرعًا الوصية للمعاق ذهنيا سواء أكان وارثا أو غير وارث؟ في جواز الوصية للوارث خلاف بين الفقهاء، بناء على تفسير حديث أبي أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول:" إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث".

واستشهد أيضا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ومجموع هذه الأحاديث وغيرها تفيد احتمال الآتى: يحتمل أن الوصية للوارث باطلة ولا تصح أصلا، وبذلك قال المزنى وداود الظاهري والتقى السبكى.

وتابع: ويحتمل أن معناه نفى وجوب التوصية لا نفى صحتها أو لزومها إذا صدرت، وأن الوصية للوارث جائزة وصحيحة بنص قوله تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين".

وأكد المفتى أنه لا مانع شرعًا من أن يوصى الإنسان بشىء من ميراثه للمعاقين، سواء أكانوا من ورثته أم من غيرهم، ويثاب شرعًا من يوصى من ماله للمعاقين، لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.

2013-635222239245871948-587
2013-635222239245871948-587