رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطبيقًا لقرار وزير الصحة

تحرك برلماني لإلزام شركات قطاع الأعمال بتطبيق إجازات الأمراض المزمنة

الأمراض المزمنة
الأمراض المزمنة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وأكد "مهني"، خلال طلب الإحاطة الخاص بهم، أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة أو المادة ٧٦من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم، إذ يقضي قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بالآتي :-

وتنص مادة ١ على أنه “يعمل بالجدول المرفق فى شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47  لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79  لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها”.

فيما تنص مادة 2 على أنه يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتى:-
– أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
 – أن يكون مانعاً من تأديته العمل .
– أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .

وتنص مادة 3 على أنه “يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة”.

 كما تقضي المادة ٧٦من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩: (...واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.

• ويتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والإلتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم.