رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة تطالب بتدريب رجال الشرطة والنيابة على آليات تطبيق تغليظ عقوبة التحرش

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديرها لمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتجريم التحرش وتحويله من جنحة إلى جناية ومن ثم تغليظ عقوبته إلا أنها تساءلت في الوقت نفسه عن آليات تطبيق هذا القانون.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في تعليقها على مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم، وزارة الداخلية بعمل دورات تدريبية لأمناء الشرطة في الأقسام للعمل على إنفاذ هذا القانون على أكمل وجه، وتوجهت بنفس الطلب لوزارة العدل لعلم دورات تدريبة للعاملين في النيابة والقضاة حتى يستطيعوا تنفيذ القانون بأفضل صورة ممكنة.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة عمل حملة إعلامية واسعة للتوعية بالقانون فور إقراره حتى يعلم الجميع العقوبات التي سوف تواجه كل من تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل البشع.

وشددت  عضو مجلس النواب ، أخيرًا على ضرورة تطبيق القانون على أماكن العمل والجامعات نظرًا لما يحدث من بعض الرؤساء وطاقم الجامعة ضد مرؤوسيهم أو ضد طالبات الجامعة.

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد والمزكي من أكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلاميًا بقانون مواجهة التحرش، وذلك من حيث المبدأ.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.