رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في التجمع

ضبط عصابة
ضبط عصابة

نجح رجال الأمن اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وإعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه ، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة).. وبمواجهته إعترف بقيامه بشراء السيارة من (شخصين - مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأقرا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط السياراتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة بالإكراه
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.