رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة متهم فى احداث بولاق الدكرور أمام جنايات القاهرة

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم السبت محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.


ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والأمن العام.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

يجرم القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة معاقب عليها، وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما ذكرت المادة رقم 80 (د)عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وهي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

كما نصت المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.