رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 أخطاء تؤدي إلى حل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019 آليات وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها حيث أجاز  للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال التالية:

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 وأجاز القانون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات.

 وتقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الحالات التالية:

1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.

2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24، 25) من هذا القانون.

4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون.

6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2، 3، 4، 5) من المادة (45) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.