رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عاطل سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية للجنايات

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل للمحاكمة، لاتهامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من أحد المساكن. 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص –بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجنى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.