رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات في تعذيب طفلة على يد «عمامها» بالجيزة: أبوها محبوس وأمها تركتها

طفلة
طفلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها بمنطقة بولاق الدكرور، موضحة أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات ووالدتها تقيم بمنزل أسرتها وتركت ابنتها في رعاية جدتها لوالدها تتولى تربيتها.

وأضافت التحريات، أن عم وعمة الطفلة يترددان على منزل جدتها ويقومان بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى "دولت" مصابة بعدة اصابات بينها حروق بالجسد وكدمات. 

تبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن والدة الطفلة هي من قدمت بلاغا للشرطة بعد رؤية الإصابات بجسد ابنتها وتبين من التحريات أن عم وعمة الطفلة وراء تعذيبها والتعدي عليها بالضرب. 

انتقلت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ونصت اتفاقية حقوق الطفل على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقيه صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي ان الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تاخد حكم القانون المحلي وتكون جزءا من النسيج التشريعي للدوله المصدقه عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

ونصت الماده الأولى من الاتفاقية أن الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت الماده 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بـ:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

-نصت المادة 2 من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 “يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة”.