رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها والقاء القبض عليهما ببولاق الدكرور

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها بمنطقة بولاق الدكرور حيث ألقت القبض على المتهمين وتمت احالتهما للنيابة العامة للتحقيق. 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى "دولت" مصابة بعدة اصابات بينها حروق بالجسد وكدمات. 

 

تبين من التحريات باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان والدة الطفلة هي من قدمت بلاغا للشرطة بعد رؤية الاصابات بجسد ابنتها وتبين من التحريات ان عم وعمة الطفلة وراء تعذيبها والتعدي عليها بالضرب.

 

انتقلت قوة امنية تمكنت من ضبط المتهمين وتمت احالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

 

نصت اتفاقية حقوق الطفل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي ان الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تاخد حكم القانون المحلي وتكون جزءا من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

 

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على  أن الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

ونصت الماده ٣٧ من ذات الاتفاقيه تكفل الدول الأطراف:

 

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

 

نصت الماده ٢ من قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.