رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إرساله لوزارة العدل.. «الدستور» ترصد أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للأقباط

المستشار جميل حليم
المستشار جميل حليم

حصلت “الدستور” على أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك بعد توافق الكنائس الخمسه عليه وتقديمه لوزارة العدل من ثم إلى مجلس النواب لإقراره رسمياً خلال الفترة المقبلة.


وأعلن المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في وقت سابق عن انتهاء قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم التوافق عليه من قبل الكنائس الخمسة "الكاثوليكية، الأرثوذكسية، الروم الأرثوذكس؛ الإنجيلية، السريان الأرثوذكس".

وأضاف: أنه تم إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط، إلى وزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب.

وتابع المستشار جميل حليم: أنه سوف يتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي.

ملامح قانون الأحوال الشخصية للأقباط


ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة.

وتضمن الباب الأول من قانون الأحوال الشخصية للأقباط أحكام عامة في الخطبة للثلاث كنائس (الارثوذكسية – الانجيلية – الكاثوليكية ) .

وتنص المادة الأولى في الباب الأول أن الخطبة وعد متبادل غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة ولا تنعقد إلا لمتحدي الملة والطائفة وبعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.

أما المادة الثانية من الباب الآول تنص على أنه “لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، أما المادة الثالثة فتنص على لا تجـوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبعة عشر سنة ميلادية كاملة”.


أما المادة الرابعة فتنص على أن تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي:الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء، ثم من الأخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم.

ويتكون الباب الثالث الثالثة  قانون الأحوال الشخصية للأقباط على  موانع الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية: فتمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء: بالأصول وأن علوا، والفروع وإن نزلوا بالأخوة والأخوات ونسلهم بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم، وتمنع المصاهرة من زواج الزوج في الحالات التالية: بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو ببنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.


وينص الباب الخامس كم القانون المختص بانحلال الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية: ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون، والثاني: التطليق.

وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.


أزمة الأحوال الشخصية


وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.