رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم صهر مشغولات ذهبية أثرية مستخرجة من نفق في أسوان

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم صهر قطعة آثار عثر عليها نجل عمه في أسوان. 

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص  بسبك كمية من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، وبدون مستندات ملكية.

- تفاصيل الواقعة


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته سبيكة ذهبية " مجهولة المصدر" ، وبمناقشته عن مصدرها أقر بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من نجل عمه  مقيم بمحافظة أسوان، عقب عثوره عليهم إثر قيامه بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه بمحافظة أسوان ، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبصحبته شخصين مقيمين بذات العنوان، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنهم وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار، تؤدى إلى نفق طوله 2 متر، كما عثر على  كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام - وأدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها على النحو المشار إليه والتصرف فيها بالبيع، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.

- عقوبة التنقيب عن الآثار 


وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي إرتكاب هذه الجرائم التي من شأنها إنتهاك حقوق الدولة بإعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.


وألزم الدستور حماية  الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم


- عقوبات قانون حماية الأثار

نص في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.