رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع تاجر «هيروين» في إطلاق نار مع شرطة الصف

سلاح
سلاح

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران، مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بمنطقة الصف في محافظة الجيزة يدير وكرا لتجارة مخدرة الهيروين.

 ووردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام  لضبط العناصر الإجرامية خاصة متجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام أحد العناصر الجنائية، 32 سنة، ومقيم بدائرة مركز الصف أمن الجيزة والسابق اتهامه فـى 6 قضايا ما بين (مخدرات - سرقات بالإكراه ومطلوب لتنفيذ أحكام قضائية في جنايتين بالمؤبد؛ لإتجاره في مخدر الهيروين بدائرة مركز الصف).

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع  وقيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور، والتي بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأحكمت القوات السيطرة .

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر وعُثر بجوار جثته على  (بندقية آلية ، 2 خزينة، وطلقات متنوعة ،  كميه من مخدر مخدر الهيروين  ميزان، دراجة نارية كان يستقلها العنصر)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ـ عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت  كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيخ مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرهما، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.