رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلزام «المالية» بالتنسيق مع «التخطيط» لتخصيص الإنفاق بالصحة والتعليم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بالتزام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى فى ضوء النص الدستوري.

وتقضي المادة التاسعة وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تلتزم الوزارة (وزارة المالية) بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى وفقا لما نص عليه الدستور.

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة العاشرة والتى تقضى بأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدى وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وفقا لأساس الاستحقاق.

وكانت المادة قد شهدت تساؤل النائب محمد شوقى، حول سبب إضافة الهيئة القومية للإنتاج الحربى فين حين الهيئات الاقتصادية "اشمل" وبالتالى فأنها تضم كل الهيئات القومية العامة وذات الطابع الخاص بما فيها الإنتاج الحربى، ليؤكد ممثل المالية أن "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" تعتبر هيئة عامة وليس اقتصادية وفقا لفتوى مجلس الدولة.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشر والتى تقضى بأن يٌعد إطار موازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين لاستكمال قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي بدأه أمس.

وشهدت جلسة الأمس، جدلا واسعا حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تحدد الجهات المعنية بتطبيقه. 

كما أقر المجلس خلال جلسته تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

وذلك وفق المادة الثانية من مواد الاصدار التي أقرها المجلس، وتنص على "أن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".

كما أكد المجلس خلال جلسته أيضًا على التزام  وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنه من تاريخ العمل به.

وذلك وفق المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، والتي تنص على أن “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق”.