رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 10 سنوات لمتهم سرق مبالغ مالية من سيارة شركة بأبو النمرس

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة،  وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف ، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة،   وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة ، بمعاقبة متهم  بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه  بسرقة مبالغ مالية من  سيارة شركة بمنطقة أبو النمرس.

- تفاصيل الواقعة


و اتهمت النيابة العامة المتهم، لأنه وأخرين شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه (م. ر. س. ب) بأن اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات، فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات.


- إحراز سلاح بدون ترخيص


كما أسندت النيابة للمتهمين إحراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ، كما  أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه ، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .  

 واكد الشاهد الثاني م. ع. إ)، عميل الشركة، أنه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر،  تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة. 

- شهادة مجري التحريات
 


وأوضح  مجري التحريات  بمركز أبو النمرس، بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة  لحين العرض على النيابة العامة  مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي

و أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد " أحرز  بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45 ، 46/2-3  ، 315  من قانون العقوبات.