رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نظم القانون عملية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية؟

محكمة
محكمة

منح قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل  بتاريخ 3 مارس 2020 بالقانون 14 لسنة 2020  “ النيابة العامة ” سلطة إعداد قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

 كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة القضائية إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه ، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

واختص قانون الكيانات الإرهابية دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة ، وذلك وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2017.

 مدة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية

 نص القانون على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي “ كيانات إرهابية أو إرهابيين” على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من دائرة محكمة الجنايات بمحكمة إستئناف القاهرة المختصة بنظر قضايا الإدراج على قائمتي الإرهاب والكيانات الإرهابية، رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

كما نص القانون على أن ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين, وقرار مد مدته, وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.