رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. بدء محاكمة مفتي «جبهة النصرة الإرهابية»

محكمة
محكمة

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة "مفتي جماعة النصرة الإرهابية" في مصر على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية.

جاء بأمر الإحالة أنه “حال كونه مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات، وروج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى (إفتاء - أسئلة وفتاوى) لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة".

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".