رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالات انتهاء خدمة الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء خدمة الموظف
انتهاء خدمة الموظف

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 شروط وقواعد انتهاء خدمة الموظف، حيث تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب وهى:

بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 

أو الاستقالة. 

أو الإحالة إلى المعاش. 

 أو الفصل من الخدمة. 

أو فقد الجنسية.

أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 

أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 

أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة. 

أو عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص. 

أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 

أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. 

أو الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. 

وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

فيما منح قانون الخدمة المدنية الحق للموظف الذي جاوز سن الخمسين بأن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو التالي:

 إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

فيما لو كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.