رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الملامح الأساسية لمشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع خلال الأيام الماضية، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.

 

وكشف تقرير اللجنة عن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون حيث نصت:

 

المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

والمادة الثانية تنص علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة القاهرة.

 

والمادة الثالثة تضمنت استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل.

 

ونصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).

 

وأوضحت المادة الخامسة تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.

 

وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

 

والمادة السابعة نصت على مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته.

 

وحددت المادة الثامنة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.

 

والمادة التاسعة تنص على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

 

وتنص المادة العاشرة على موارد الصندوق، والمادة الحادية عشرة توضح أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

والمادة الثانية عشرة تنص على أن أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

 

وأكدت المادة الثالثة عشرة أن موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

والمادة الرابعة عشرة أشارت إلى أن حسابات الصندوق تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستحدث مشروع القانون المادة الخامسة عشرة وتنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله".

 

فيما تنص المادة السادسة عشرة على لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.