رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالسلام

عصابة
عصابة

قررت نيابة السلام، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بالسلام ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار .

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول المستولى عليه، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.

بالكشف الفني على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب ( توصيل الأسلاك )، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية ) .. حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها، وأقروا بارتكابهم 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب ) وأضافوا بتصرفهم في الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم ( سيئ النية - عاطل، مقيم بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها .. وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.