رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطف بالخطأ.. كشف ملابسات فيديو إجبار مواطن على ركوب ميكروباص بالإسكندرية

ميكروباص
ميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" من مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين يقومان بإجبار آخر على استقلال سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد  هوية المجنى عليه  الظاهر بمقطع الفيديو وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه، ثم توقفت أمامه سيارة "ميكروباص" خرج منها أحد الأشخاص قام بإجباره على استقلال السيارة وشخص آخر مستقل دراجة نارية يقوم بمراقبة الطريق ثم قاموا بإنزاله بأحد الشوارع وفروا هاربين.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وضبط بحوزتهم الدارجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 وأضاف أحدهم أنه قام بالاستعانة بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة ظناً منه بأن المجنى عليه هو محدث إصابة شقيقه، وعقب تأكده بأنه ليس هو المقصود قاموا بتركه بالشارع المشار إليه.

عقوبة جريمة البلطجة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.