رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوى لـ 22 أغسطس

يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، والمقامة من المحامى سمير صبري ضد شيخ الأزهر، لجلسة ٢٢ أغسطس المقبل.

حملت الدعوى رقم ٢٦٦٤٦ /٦٨، ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، والذي وجه له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

كما أقام سمير صبري أيضًا دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في نفس السياق طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال سمير صبري المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى «خنجر مسموم» فى ظهر الوطن، وإن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه لها من الجهاز الإدارى للدولة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت  المادة على ان “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.